السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
48
مناسك الحج (1431هـ)
ثوبي الإحرام ليس شرطاً في صحة الإحرام بل هو واجب مستقل على من يحرم ، فمن ترك لبسهما وأحرم ولبّى في ثيابه أو من دون ثياب ثمّ لبسهما صحّ إحرامه وانعقد وحرم عليه ما يحرم على المحرم ، وإن كان آثماً بتركه لبس الثوبين قبل الإحرام والتلبية على الأحوط . 83 - الإحرام في حج القران - وهو حج الافراد ممّن يسوق معه الهدي - كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار أو التقليد . والتقليد هو أن يعلّق في رقبة الهدي ما يكون علامة على أنّه للهدي ، ويستحب أن يكون نعلًا خلقاً قد صلّى فيه ، وهو مجزٍ في الناقة وغيرها . والاشعار مختصّ بالبُدن - وهي الإبل - والأفضل الجمع بين الاشعار والتقليد ، وكيفيته : أن تطعن البدن بحديدة - وهي معقولة - في الجانب الأيمن من سنامها وإن كانت البدن أكثر من واحدة أشعر إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الجانب الأيسر ، ويستحب أن يقول الحاج حين التقليد أو الاشعار : ( بسم اللَّه ، اللهمّ منك ولك ، اللهمّ تقبّل منّي ) . 84 - يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي ، فيلزم أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب على نحو يكون لبساً للذهب ، ويلزم